السيد ابن طاووس

235

إقبال الأعمال

فصل ( 1 ) فيما نذكره من تعيين أيام وقت الأضاحي روينا ذلك بإسنادنا إلى جدي أبى جعفر الطوسي من تهذيب الأحكام ، باسناده إلى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمعنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ؟ فقال : ثلاثة أيام ، قلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أله ان يضحى في اليوم الثالث ؟ قال : نعم 1 . أقول : وقد روينا بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب وابن بابويه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النحر ؟ فقال : اما بمعنى فثلاثة أيام ، واما في البلدان فيوم واحد 2 . أقول : لعل هذا يراد به ان الأفضل في البلدان أن يكون النحر في يوم الأضحى الواحد ، على أجل الامكان ، فلا يؤخر فيودى إلى التهاون وحوائل الأزمان . فصل ( 11 ) فيما نذكره من قسمة لحم الأضحية روينا ذلك بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب باسناده إلى أبى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي ؟ فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليه السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت 3 . أقول : ولتكن النية فيما يخرجه أو يمسكه عن الأضحية ، امتثال أمر الله جل جلاله

--> 1 - التهذيب 5 : 203 . 2 - الكافي 4 : 486 ، الفقيه 2 : 486 . 3 - الكافي 4 : 499 .